الفاضل الهندي
347
كشف اللثام ( ط . ج )
للعقرب ، وكذا المقنعة على نسخة التهذيب ( 1 ) . وصريح ابن حمزة وجوبها لموت الوزغة ، وحكم بتنجس الماء القليل بوقوعها ووقوع العقرب فيه ، واستثناهما من الحشار ( 2 ) ، وكذا القاضي ( 3 ) . وفي النهاية : كل ما وقع في الماء فمات فيه مما ليس له نفس سائلة فلا بأس باستعمال ذلك الماء ، إلا الوزغ والعقرب خاصة ، فإنه يجب إهراق ما وقع فيه وغسل الإناء ( 4 ) . وهو يحتمل النجاسة والتحرز عن السم والكراهة الشديدة ، كما في المبسوط [ من قوله : ] ( 5 ) ويكره ما مات فيه الوزغ والعقرب خاصة ( 6 ) . أما دليل عدم الوجوب فالأصل والاجماع على طهارة ميتة ما لا نفس له ، كما في الخلاف ( 7 ) والغنية ( 8 ) والسرائر ( 9 ) ، والنصوص عليها مع انتفاء الدليل [ على نجاستهما ] ( 10 ) ، بخصوصهما . ورد في المختلف بجواز الوجوب للسم ( 11 ) ، ونحو قول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير : كل شئ سقط في البئر ليس له دم مثل العقارب والخنافس وأشباه ذلك فلا بأس ( 12 ) . وخبر جابر : سأل أبا جعفر عليه السلام عن السأم أبرص يقع ( 13 ) في البئر ، قال : ليس بشئ ، حرك الماء بالدلو ( 14 ) . وليس نصا في موته . وحمله الشيخ على عدم التفسخ ( 15 ) . وأفتى بمضمونها الصدوق في
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 245 ذيل الحديث 705 . ( 2 ) الوسيلة : ص 73 و 75 . ( 3 ) المهذب : ج 1 ص 22 . ( 4 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 204 . ( 5 ) ليس في س . ( 6 ) المبسوط : ج 1 ص 10 . ( 7 ) الخلاف : ج 1 ص 188 المسألة 145 . ( 8 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 490 س 16 . ( 9 ) السرائر : ج 1 ص 83 . ( 10 ) في ص ( بنجاستها ) . ( 11 ) مختلف الشيعة : ج 1 ص 213 . ( 12 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 136 ب 17 من أبواب الماء المطلق ح 11 . ( 13 ) في الوسائل ( يقع في ) . ( 14 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 139 ب 18 من أبواب الماء المطلق ح 8 . ( 15 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 245 ذيل الحديث 708 .